فلـك

بيئة

تاريخ

ثقافة

لغة وأدب

دين

كتب 

شخصيات

صحة تربية

علوم

دول ومعالم
  فلسطين عبر التاريخ

قاطعوا البضائع

 الحج عرفة  

المواقع

 أهداف الحج

فلسطين

 واجبات الحج

الصفحة الرئيسية

واجبات الحج

 

ما هي واجبات الحج؟

واجبات الحج عند الحنفية خمسة: السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الصدر.

وبعض الفقهاء يعتبر بعض هذه الواجبات أركانًا للحج، وسنشير إلى ذلك عند كلامنا عن هذه الواجبات؛ لأننا سنأخذ برأي الحنفية: أن واجبات الحج هي هذه التي ذكرناها عنهم:

1 - السعي بين الصفا والمروة.

2 - الوقوف بمزدلفة.

3 - رمي الجمار في منى.

4 - الحلق أوالتقصير.

5 - طواف الصدر (طواف الوداع).

1 - السعي بين الصفا والمروة.

حكم هذا السعي:

اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة -أي مدى مشروعيته ومدى طلب الشرع له-؛ فمنهم من قال: إنه ركن، ومنهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه سنة. ونذكر فيما يلي هذه الأقوال، ومن قال بها، وحجتهم فيما قالوه، ثم نبيِّن الراجح من هذه الأقوال.

القول الأول: أنه ركن

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصحّ ولا يتمّ بدونه، لما رواه الإمام أحمد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَانةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ:" اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ". وروى الإمام أحمد عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا". قال الشوكاني بعد أن ذكر هذين الحديثين: استدل به من قال: إن السعي فرض وهم الجمهور. ومنهم المالكية، والشافعية، وأبو ثور، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وهي التي اختارها فقهاء الحنابلة المتأخرون.

ويستدل لهذا القول أيضًا بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة.

القول الثاني: أنه واجب

السعي بين الصفا والمروة ليس فرضًا، وبالتالي ليس ركنًا من أركان الحج، وإنما هو واجب، وهذا قول أبي حنيفة، والثوري، والزيدية، والقاضي أبي يعلى الحنبلي. يجب في تركه دم.

واحتجَّ الحنفية لقولهم: إنه واجب، بأن ركن الحج هو زيارة البيت، والوقوف بعرفة كما ذكرناه عنهم فيما سبق، ولا دليل على أن السعي فرض حتى يعتبر ركنًا من أركان الحج، وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم وفيه: "مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ… الخ" فيه إشارة إلى أنه واجب وليس بركن؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالبطلان، وفوت الواجب هو الذي يوجب النقصان، بينما فوت الفرض -الركن- يوجب الفساد أو البطلان. وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: "كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ" فمعناه حكم الله -تعالى-، وحكمه -تعالى- هو ما شرعه من الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، أو التحريم، فلا يكون لهم حجة على الفرضية، ولا يكون ركنًا، أو نحمله على الوجوب توفيقًا بين الأدلة صيانة لها عن التناقض. وهذا ما نقول به فهو واجب وليس بفرض، فلا يكون ركنًا؛ لأن الفرض ما ثبتت فرضيته بدليل مقطوع لصمته دلالة وسندًا.

القول الثالث: أنه سنة

السعي بين الصفا والمروة سنة، ليس بركن ولا واجب، ولا يجب بتركه دم، وهذا قول عطاء، ورواية عن أحمد، فلا يجب بتركه دم، وروي هذا القول عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما ثبتت سنيّة السعي بين الصفا والمروة بقوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، لأن شعائر الله هي أعمال الحج، وكل ما جعل علمًا لطاعة الله.

ولكن يردّ على هذا القول ودليله ما ردّت به عائشة -رضي الله عنها- على عروة، ورواه عنها الإمام مسلم في "صحيحه" عن هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قًالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآيَةَ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ". قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الخبر: "قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطَّوَّف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، فأخبرته عائشة -رضي الله عنها- أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولا لعدمه، وبيَّنت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرَّجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها -أي الآية- لو كانت كما يقول عروة لكانت: "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما". وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون وجوبًا صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.

القول الراجح:

والراجح أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن، فيجب بتركه دم؛ لأن دليل من أوجبه على أنه ركن دل هذا الدليل على مطلق الوجوب، لا على كونه ركنًا لا يتم الحج إلا به. وما جاء في بعض الأحاديث الشريفة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ". فهذا يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب. وأما الآية الكريمة: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، فإنها نزلت لما تحرَّج ناس من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة كما روي عن عائشة -رضي الله عنها-.

مقدار السعي بين الصفا والمروة:

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة على ذلك. ويعد من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وإذا شك في عدد أشواطه، وهو في السعي أخذ بالأقل في عدد أشواطه، لأنه هو المتيَّقن، وإذا شك في ذلك بعد فراغه من السعي لم يلتفت إليه.

ركن السعي:

ركن السعي الذي يتحقَّق به هو كونه بين الصفا والمروة؛ سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه بأن كان مريضًا، فسعي به محمولاً أو سعى هو راكبًا. وإن كان قادرًا على المشي بنفسه فحمله غيره أو ركب هو دابة أو نحوها لزمه دم عند الحنفية؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب، فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير علة، فيلزمه دم جبرًا للواجب الذي أخل بالإتيان به على الوجه المشروع، كما لو ترك المشي في الطواف حول البيت من غير عذر.

وقال الشافعية والحنابلة ومن وافقهم: الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر، فإن ركب بدون عذر كان ذلك خلاف الأفضل، ولم يكن مكروهًا، وكذلك إذا سعى به غيره محمولاً جاز، ولكن الأولى أن يسعى بنفسه ما دام قادرًا على المشي.

شرائط جوازه وسنته:

يشترط لجواز السعي وصحته وما يسن فيه ما يأتي:

أولاً: أن يكون السعي بعد طواف صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا فعله وقال: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ". وسواء كان الطواف الذي تقدمه مسنونًا كطواف القدوم، أو فرضًا كطواف الإفاضة.

ولكن هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بأن يقع السعي بعد الطواف مباشرة دون أن يفصل بينهما فاصل، أم ليس هذا بشرط؟

قال الحنابلة: لا تجب الموالاة. قال أحمد: لا بأس أن يؤخِّر السعي حتى يستريح أو يؤخره إلى العشي. وكان عطاء، والحسن لا يريان بأسًا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخَّر السعي إلى العشي، وفعله القاسم، وسعيد بن جبير.

وعند الشافعية: الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليس واجبًا، فلو فرَّق بينهما تفريقًا قليلاً أو كثيرًا صحَّ سعيُه ما لم يتخلَّل بينهما الوقوف على عرفة. فإن تخلَّل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة، بل يتعيَّن حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة، وإن أخَّره عن هذا الطواف زمانًا طويلاً سنة أو أكثر جاز وأجزأ.

ثانيًا: الترتيب في السعي، وهو أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يعتدّ بذلك الشوط، فإذا صار إلى الصفا كان ذلك بدء طوافه، واعتمد بما يأتي بعده؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بدأ بالصفا، فقد روى الإمام النسائي عن جابر قال: "خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ)". وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية.

ولا يشترط في السعي الصعود على الصفا أو المروة، وإن كان ذلك مستحبًا وسنة، وإنما الشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، بحيث لا يترك من هذه المسافة شيء، ويكون ذلك إما بالصعود عليهما، وإما بإلصاق الساقين في عقبيه بأسفل الصفا ثم يسعى إلى المروة، فإذا أوصلها ألصق أصابع رجليه أسفل المروة.

وأما الموالاة بين أشواط السعي فليست شرطًا في ظاهر كلام أحمد، فقد أجاز التحدث بين الساعين، مثل أن يرى أحدهم من يعرفه في سعيه فيسلم عليه ويسأله. وكان عطاء لا يرى بأسًا بأن يستريح بين أشواط السعي سنَّة، وهذا مذهب الشافعية أيضًا، فقد قالوا: إن الموالاة بين أشواط السعي سنة، فلو تخلَّل فصل يسير أو طويل بينهما لم يضرّ، ولو كان شهرًا أو أكثر. وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإن الساعي يقطع سعيه ويصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم من الحنابلة والشافعية والحنفية، فإذا فرغ من صلاته عاد إلى سعيه، وبنى على ما مضى من سعيه.

والرمل في السعي -وهو السرعة في المشي- سنة مستحبة في السعي، وهو ما بين الميلين الأخضرين، ويكون في كل سعيه، ثم المشي في باقي المسافة حتى يتمّ الساعي سعيه سبعة أشواط. ولو سعى في جميع المسافة بين الصفا والمروة، أو مشى في الجميع أجزأه سعيه، وفاتته الفضيلة؛ لأن الرمل ليس بواجب، ولا شيء على تركه، فإن ابن عمر قال: "إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسعى، وإن أمش فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشي وأنا شيخ كبير، رواه أبو داود. ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه، فبين الصفا والمروة أولى.

ولا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر ومن الجنابة والحيض والنفاس لجواز السعي بين الصفا والمروة. وهذا مذهب الحنابلة، والمالكية، والشافعية، والحنفية وغيرهم، والحجة لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت: "اقض ما يقضي الحاج غير أن تطوفي". وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل، ولكن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مستحبة، فإن سعى بدونها فسعيه صحيح. ولا تشترط أيضًا الطهارة عن النجاسة، ولا ستر العورة لجواز السعي؛ لأنه إذا لم تشترط الطهارة عن الحدث الأكبر والحيض وهي آكد فغيرها أولى أن لا تشترط.

وقت السعي:

وقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الإفاضة، ولكن جاز السعي بعد طواف القدوم، وجعل ذلك وقتًا له ترفيهًا بالحاج، ورخصة وتيسيرًا له، لازدحام الأشغال له يوم النحر.

حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي:

وإذا تأخر السعي عن وقته الأصلي، -وهو أيام النحر بعد طواف الإفاضة-، ينظر: فإن كان لا يزال في مكة لم يرجع إلى بلده، فإن عليه أن يسعى ولا شيء عليه؛ لأنه أتى بما وجب عليه، ولا يلزمه بالتأخير شيء لأنه فعله بعد طواف الإفاضة، وإن رجع إلى بلده فعليه دم -ذبح شاة- لتركه السعي بغير عذر، وإن أراد أن يرجع إلى مكة فإنه يرجع بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الإفاضة لحصول التحلل به، فيحتاج إلى تجديد الإحرام، فإذا عاد وسعى سقط عنه الدم -أي لم يعد يلزمه ذبح شاة-؛ لأنه تدارك تركه السعي فأتى به. وما ذكرناه هو مذهب الحنفية القائلين: إن السعي واجب وليس بركن.

أما عند القائلين: إن السعي ركن، فإن من فاته فعليه أن يأتي به ولو طالت مدته، جاء في "المجموع" في فقه الشافعية: وأما الموالاة بين الطواف والسعي فسنة، فلو فرق بينهما تفريقًا قليلاً أو كثيرًا جاز وصح سعيه…. وفي "المجموع" أيضًا: فإنه يجوز تأخيره -أي تأخير السعي عن الطواف- سنين كثيرة، ولا آخر له ما دام حيًا بلا خلاف.

سعي النساء:

أحكام السعي التي ذكرناها في الفقرات السابقة تسري على النساء في سعيهن بين الصفا والمروة، فما هو شرط لجواز سعي الرجال هو شرط لجواز سعي النساء، هذا هو الأصل مع بعض الاستثناءات، حيث تختلف المرأة عن الرجل فيما هو شرط أو مستحب في السعي بالنسبة للرجل. ونذكر فيما يلي بعض ما تختص به المرأة في سعيها بين الصفا والمروة.

سعي الحائض:

قلنا: إن الطهارة من الجنابة والحيض ليست شرطًا لجواز السعي، فالسعي يجوز مع فقدها. ولكن هذه المسألة فيها شيء من التفصيل، فقد قال الحنفية: إنما يجوز سعي الجنب والحائض إذا كان طوافهما بالبيت قد حصل وهما على طهارة من الجنابة والحيض؛ لأن السعي مرتب على الطواف ومن توابعه، وحيث إن الطواف مع الجنابة أو الحيض لا يعتد به، ولا يعتبر، فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه.

وعلى هذا إذا كان الطواف بالبيت قد حصل صحيحًا مجزيًا بأن كان على طهارة من الجنابة والحيض، فإن سعي الجنب والحائض يقع صحيحًا تبعًا له -أي للطواف بالبيت- لوجود شرط جواز الأصل إذ التابع لا يفرد بالشرط، بل يكفي شرط الأصل، والحاصل فإن الطواف بالبيت على الطهارة من الجنابة والحيض هو من شرائط جواز السعي سواء كان هذا السعي على طهارة عن الجنابة أو الحيض أم لم يكن.

تعقيب على تفصيل الحنفية في سعي الحائض:

قلنا في الفقرة السابقة إن الحنفية يشترطون لجواز سعي الحائض أن يسبقه طوافها بالبيت وهي طاهرة من الحيض والجنابة، وقولهم هذا محل نظر، ويُرَدّ عليه بما يأتي:

أولاً: روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة.. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". وروى البخاري أيضًا حديثًا عن جابر بن عبد الله جاء فيه: وحاضت عائشة -رضي الله عنها- فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طاقت بالبيت. وقد جاء في شرح هذين الحديثين لابن حجر العسقلاني: وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" أن لها أن تسعى. ثم قال ابن حجر العسقلاني: وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث، والقائلون بالإجزاء -أي بجواز وصحة السعي قبل الطواف بالبيت-، احتجوا بحديث أسامة بن شريك "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعيت قبل أن أطوف، قال: "طُف ولا حرج". فالحائض تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإن لها أن تسعى قبل الطواف استنادًا إلى حديث أسامة بن شريك وسعيها صحيح مجزئ. فمنع الحائض من السعي حتى تطهر وتطوف، ثم تسعى إذا لم تكن قد طافت بالبيت وهي طاهرة، هذا المنع لا وجه له، والأحاديث التي ذكرناها تدفعه.

ثانياً: قال ابن حزم: وجائز في رمي الجمرة، والحلق والنحر والذبح، والطواف بالبيت -طواف الإفاضة-، والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم أيها شاءت لا حرج في شيء من ذلك.

ثم ساق ابن حزم حديث أسامة بن شريك الذي ذكرناه، محتجًا به لقوله، وقال: فأخذ بهذا جمهور السلف. وإذا جاز تقديم المناسك بعضها على بعض، غير المؤقتة بوقت كالوقوف بعرفة، جاز تقديم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت، كما هو قول عطاء في أحد قوليه، وقول الظاهرية، وحيث إن السعي لا يشترط له الطهارة، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وأن لها السعي وهي حائض، فلها السعي وهي حائض قبل أن تطوف بالبيت بعد طهرها.

ثالثًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قدمت المرأة إلى مكة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة، وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك، ثم تطوف. وإن اضطرت إلى الطواف، وطافت، أجزأها ذلك على الصحيح من قول العلماء.

ومعنى ذلك أن ابن تيمية يرى جواز سعيها وهي حائض دون انتظار إلى أن تطهر وتطوف ثم تسعى، وأنه إذا اضطرت إلى الطواف بالبيت وهي حائض، جاز لها ذلك.. وبهذا الجواز لعذر الاضطرار يعتبر طوافها صحيحًا، أو بحكم الصحيح، فيجوز لها أن تسعى، واعتبار سعيها قد وقع بعد طواف صحيح، فيصح سعيها هذا على قول الحنفية

وقع في سجل الزوار 

     أنت الزائـر

    تصفح سجل الزوار

جديد المزن | الدينية | الثقافية | التارخية | الفلكية | البيئية | الصحية | الأدب رواللغة | الجغرافيا
 ©جميع الحقوق محفوظة. المزن 2001